من فقه الإمام الألباني رحمه الله: طهارة الدم إلاّ دم الحيض
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
من فقه الإمام الألباني رحمه الله: طهارة الدم إلاّ دم الحيض
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :
جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع
(1/232ـ233) طبعة مكتبة المعارف بالرياض ما يلي :
( باب / طهارة الدم إلاّ دم الحيض
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :
إن فاطمة بنت حُبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنّي امرأة أُستحاض فلا أطهر ؛ أَفأدَعُ الصلاة ؟ قال :
( إنّما ذلك عِرْق ، وليسَتْ بالحَيْضةِ ، فإذا أقبَلتِ الحَيْضَةُ ؛ فدَعِي الصلاة ، فإذا أَدْبَرَتْ ؛ فاغسلي عَنْكِ الدم ، ] ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت [ ، ثم صلي ) .
صحيح ، "الصحيحة" برقم (301) .
فائدة :
والشاهد من الحديث قوله : " فاغسلي عنك الدم" ، فهو دليل آخر على نجاسة دم الحيض .
ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه ( الدم ) على العموم يشمل جميع الدماء من الإنسان والحيوان ! فقال في "المحلى" ( 1/102ـ103) :
" وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه ـ عليه السلام ـ قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال " !
وقد رد عليه بعض الفضلاء ، فقال في هامش النسخة المخطوطة من "المحلى" ـ نقلاً عن حاشية المطبوعة ـ ما نصه :
" بل الأظهر أنه يريد دم الحيض ، واللام للعهد الذِّكْري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق ، فهو كعَودُ الضمير سواء ، فلا يتم قوله : وهذا عموم ... إلخ " .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه :
" وهو استدراك واضح صحيح " .
قلت : فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقاً ليس عندهم بذلك نقل صحيح صريح ؛ فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث ، وفيه ما رأيتَ ، واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره ، وإلا لذكره ابن حزم ، وكذا غيره ، فتأمل .
وجملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ، إلا دم الحيض ، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، والأصل الطهارة ؛ فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، وإذْ لم يرد شيء من ذلك ؛ فالبقاء على الأصل هو الواجب . والله أعلم ) اهـ .
منق___________________________ول للافادة
جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع
(1/232ـ233) طبعة مكتبة المعارف بالرياض ما يلي :
( باب / طهارة الدم إلاّ دم الحيض
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :
إن فاطمة بنت حُبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنّي امرأة أُستحاض فلا أطهر ؛ أَفأدَعُ الصلاة ؟ قال :
( إنّما ذلك عِرْق ، وليسَتْ بالحَيْضةِ ، فإذا أقبَلتِ الحَيْضَةُ ؛ فدَعِي الصلاة ، فإذا أَدْبَرَتْ ؛ فاغسلي عَنْكِ الدم ، ] ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت [ ، ثم صلي ) .
صحيح ، "الصحيحة" برقم (301) .
فائدة :
والشاهد من الحديث قوله : " فاغسلي عنك الدم" ، فهو دليل آخر على نجاسة دم الحيض .
ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه ( الدم ) على العموم يشمل جميع الدماء من الإنسان والحيوان ! فقال في "المحلى" ( 1/102ـ103) :
" وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه ـ عليه السلام ـ قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال " !
وقد رد عليه بعض الفضلاء ، فقال في هامش النسخة المخطوطة من "المحلى" ـ نقلاً عن حاشية المطبوعة ـ ما نصه :
" بل الأظهر أنه يريد دم الحيض ، واللام للعهد الذِّكْري الدال عليه ذكر الحيضة والسياق ، فهو كعَودُ الضمير سواء ، فلا يتم قوله : وهذا عموم ... إلخ " .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه :
" وهو استدراك واضح صحيح " .
قلت : فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقاً ليس عندهم بذلك نقل صحيح صريح ؛ فهذا ابن حزم يستدل عليه بمثل هذا الحديث ، وفيه ما رأيتَ ، واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره ، وإلا لذكره ابن حزم ، وكذا غيره ، فتأمل .
وجملة القول : أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ، إلا دم الحيض ، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول ، والأصل الطهارة ؛ فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ، وإذْ لم يرد شيء من ذلك ؛ فالبقاء على الأصل هو الواجب . والله أعلم ) اهـ .
منق___________________________ول للافادة
زائر- زائر
رد: من فقه الإمام الألباني رحمه الله: طهارة الدم إلاّ دم الحيض
بارك الله فييييييك
ام انس- مشرفة
- عدد الرسائل : 68
السٌّمعَة : 0
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى